السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
51فتوى: من أهم فتاوى الأطفال للأسرة المسلمة
1_ حكم ضرب الأولاد
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يجوز ضرب الطفل إذا أخطأ وهو صغير وهل يؤثر هذا الضرب على نفسية الطفل وكيف يكون توجيه الطفل في مثل هذه المرحلة.
فأجاب بقوله: إذا كان الطفل يتأدب بالضرب ولم يكن بد منه فلا بأس به وقد جرت عادة الناس على هذا وإذا كان لا يتأدب كطفل في المهد جعل يصيح فتضربه أمه مثلاً فهذا لا يجوز لأن فيه إيلاماً بلا فائدة والمدار كله على هل هذا الضرب يتأدب به الطفل أو لا يتأدب وإذا كان يتأدب به فلا يضرب ضرباً مبرحاً ولا يضرب على الوجه مثلاً ولا على المحل القاتل وإنما يضرب على الظهر أو الكتف أو ما أشبه ذلك مما لا يكون سبباً في هلاكه والضرب على الوجه له خطره لأن الوجه أعلى ما يكون للإنسان وأكرم ما يكون على الإنسان وإذا ضرب عليه أصابه من الذل والهوان أكثر مما لو ضرب على ظهره ولهذا نهي عن الضرب على الوجه.
فتاوى نور على الدرب (24_2)
2_ لعن الأولاد
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - زوجة عادتها تلعن وتسب أولادها تارة بالقول وتارة بالضرب على كل صغيرة وكبيرة، وقد نصحتها العديد من المرات للإقلاع عن هذه العادة فيكون ردها أنت دلعتهم وهم أشقياء حتى كانت النتيجة كرة الأولاد لها، وأصبحوا لا يهتمون بكلامها نهائياً وعرفوا آخر النهاية الشتم والضرب فما رأي الدين تفصيلاً في موقفي من هذه الزوجة حتى تعتبر؟ هل ابتعد عنها بالطلاق ويصير الأولاد معها؟ أم ماذا أفعل؟ أفيدوني وفقكم الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأجاب بقوله: لعن الأولاد من كبائر الذنوب وهكذا لعن غيرهم ممن لا يستحق اللعن، وقد صح عن النبي، عليه الصلاة والسلام، أنه قال " لعن المؤمن كقتله ". وقال عليه الصلاة والسلام " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ". وقال عليه الصلاة والسلام " إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ". فالواجب عليها التوبة إلى الله - سبحانه - وحفظ لسانها من شتم أولادها ويشرع لها أن تكثر من الدعاء لهم بالهداية والصلاح والمشروع لك أيها الزوج نصيحتها دائماً وتحذيرها من سب أولادها وهجرها إن لم ينفع فيها النصح الهجر الذي تعتقد أنه مفيد فيها مع الصبر والاحتساب وعدم التعجل في الطلاق نسأل الله لنا ولك ولها الهداية.
فتاوى إسلامية (3/219)
3_ الحلف على الأولاد
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لدي أولاد وكثيرا ما أحلف عليهم بأن لا يعملوا كذا، لكنهم لا يستجيبون لأمري، فهل علي كفارة في هذه الحال؟
فأجاب بقوله: إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفا مقصودا أن يفعلوا شيئا أو ألا يفعلوه فخالفوك فعليك كفارة يمين، لقول الله سبحانه: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} وهكذا لو حلفت على فعل شيء أو تركه، ثم رأيت أن المصلحة في خلاف ذلك فلا بأس بأن تحنثي في يمينك وتؤدي الكفارة المذكورة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير » متفق على صحته.
مجموع فتاوى ابن باز (23/119)
4_ الدعاء على الأولاد
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: رجل له ثلاثة أولاد لا يقصرون في طاعته وبره وهو يدعو عليهم، هل يضرهم دعاءه؟
فأجاب بقوله: لا ينبغي للمرء أن يدعو على أولاده بل ينبغي له أن يحذر ذلك؛ لأنه قد يوافق ساعة الإجابة فينبغي له ألا يدعو عليهم، وإذا كانوا صالحين كان الأمر أشد في تحريم الدعاء عليهم، أما إذا كانوا مقصرين فينبغي أيضا ألا يدعو عليهم، بل يدعو لهم بالهداية والصلاح والتوفيق، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، وجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر المسلم من الدعاء على ولده أو على أهله أو على ماله لئلا يصادف ساعة الإجابة فيضر نفسه أو يضر أهله أو يضر ولده فينبغي لك أيها.
مجموع فتاوى ابن باز(6/386)
السؤال: كان لي طفل عمره ثلاث سنوات، وقد كان كغيره من الأطفال، يميل إلى العبث والشغب، وفي أحد الأيام وكان الوقت ظهرا طلب من أمه الطعام، فأطعمته حتى شبع، وتركت بين يديه بعض الخبز، بناء على رغبته، وذهبت لأعمالها المنزلية، وبعد ساعة تقريبا عادت فوجدت ولدها المذكور قد فتت الخبز على الأرض والفراش، فغضبت منه ودعت عليه قائلة: (أرجو من الله أن تموت وأن لا تأكل غيره) فهرب الولد إلى منزل جدته وهي نظفت المكان وعادت إلى أعمالها المنزلية، وبعد قليل مات الولد فعلا رحمه الله، والآن يا سماحة الشيخ عبد العزيز إن أمه ضميرها تعبان ومريضة وضميرها يؤنبها على ما حصل، وتريد من فضيلتكم أن تفتوها على ما قالته من كلمات بحق ولدها، والذي حصل فعلا أفيدونا رحمكم الله.
الجواب: ينبغي الدعاء للأولاد بالهداية، وسؤال الخير لهم، ولا يجوز الدعاء عليهم، ففي حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله عز وجل ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم » أخرجه أبو داود. وعلى هذه المرأة أن تكثر من الاستغفار، ولا تعود لمثل ذلك، وليس عليها دية ولا كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (7420)
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
5_ تفضيل الأولاد في الهبة
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إن بعض الناس يمتاز أحد من أولاده على الآخر بالبر والعطف على والديه، فيخصه والده بالبر والعطية من أجل ما امتاز به من البر. فهل من العدل أن يعطى المتميز بالبر عوضا عن بره؟
فأجاب بقوله: لا شك أن بعض الأولاد خير من بعض هذا أمر معلوم لكن ليس للوالد أن يفضل بسبب ذلك، بل يجب أن يعدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم » فلا يجوز له تفضيل من أجل أن هذا أحسن من هذا وأبر من هذا، بل يجب أن يعدل بينهم ونصيحة الجميع حتى يستقيموا على البر وعلى طاعة الله ورسوله؛ ولكن لا يفضل بعضهم على بعض في العطية، ولا يوصي لبعضهم دون بعض؛ بل كلهم سواء في الميراث والعطية على حسب ما جاء به الشرع من الميراث، والعطية، يعدل بينهم كما جاء في الشرع فللرجل مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الرجل من أولاده ألفا يعطي المرأة خمسمائة، وإذا كانوا مرشدين وتسامحوا، وقالوا: أعط أخانا كذا، وسمحوا سماحا واضحا. فإذا قالوا: نسمح أن تعطيه سيارة أو تعطيه كذا.... ويظهر له أن سماحهم حقيقة ليس مجاملة ولا خوفا منه، فلا بأس. والمقصود أن يتحرى العدل إلا إذا كان الأولاد مرشدين سواء، أكانوا ذكورا أو إناثا وسمحوا لبعضهم أن يعطوا شيئا لأسباب خاصة، فلا بأس، فالحق لهم .
مجموع فتاوى ابن باز(9/235)
6_ العدل في النفقة على الأولاد
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالاً هل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى في الآية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ.} [النساء:11] أم يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أبنائكم) وإذا فعل الأولى في حياته ثم توفي فهل يسترد ما أخذه الذكور ويعطى للإناث؟
فأجاب بقوله :أولاً نسأل هل هذا الذي أعطاه نفقة أو تبرعاً زائداً؟ إن كان نفقة فإنه يعطى كل إنسان ما يحتاجه قليلاً كان أو كثيراً، فإذا قدر أن أحد الأولاد احتاج إلى زواج يزوجه، ولا يعطي الآخرين مثله، ولو فرضنا أن إحدى البنات مرضت وأنفق على دوائها نفقات باهظة فإنه لا يعطي الآخرين.
أما إذا كان تبرعاً فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، فإذا أعطى الذكر مائة يعطي الأنثى خمسين ولا يسترد بعد موته ما أعطى الذكور؛ لأن هذا حق وعدل أن للذكر مثل حظ الأنثيين، والحديث قال: (اعدلوا بين أبنائكم) والعدل بينهم اتباع ما جاءت به السنة وما دل عليه الشرع، هذا هو العدل.وينبغي أن نعرف الفرق بين العدل والمساواة، الآن كثير من الناس يقول: الإسلام دين المساواة، وهذا غلط، ليس في القرآن كلمة مساواة أو أن الناس سواء، بل لو تأملت أكثر ما في القرآن تجد نفي المساواة: {لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} [الحديد:10] ، {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء:95] ، {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ} [الرعد:16] وما أشبه ذلك، فأكثر ما في القرآن نفي للمساواة فيما بينهما اختلاف. في القرآن العدل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ} [النحل:90] {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة:8] ، وفرق بين العدل والمساواة، لو أخذنا بظاهر كلمة المساواة لقلنا: الذكر والأنثى سواء كما ينادي به الآن المتفرجون، لكن إذا قلنا العدل أعطينا الذكر ما يستحق والأنثى ما تستحق، ولهذا نرجو من إخواننا الكتاب وغير الكتاب أن ينتبهوا إلى هذه النقطة؛ لأن كلمة المساواة أدخلها بعض المعاصرين، والله أعلم كيف أدخلوها، قد يكون عن سوء فهم، وقد يكون لسبب آخر، إنما الدين دين العدل، والعدل إعطاء كل أحد ما يستحق .
لقاء الباب المفتوح (13/17)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا؟
فأجاب بقوله:ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث أو تركهم جميعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » متفق على صحته. لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس إذا كان الراضون بالغين مرشدين، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصر عاجز عن الكسب لمرض أو علة مانعة من الكسب وليس له والد ولا أخ ينفق عليه، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته، فإنه يلزمك أن تنفقي عليه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك .
مجموع فتاوى ابن باز(50/20)
7_ متى يميز الطفل
قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: التمييز يكون غالباً في سبع سنين، ولكن قد يميز الصبي وعمره خمس سنين، قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: [عقلت مجة مجها الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين] فبعض الصغار يكون ذكياً يميز وهو صغير، وبعضهم يبلغ ثماني سنين وما يميز.
لقاء الباب المفتوح (13_37)
8_ متى تحتجب المرأة من الصبي
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة هو التمييز أم البلوغ؟
فأجاب بقوله: يقول الله تعالى في سياق من يباح إبداء الزينة لهم {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] ، والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث عنها كثيرا، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه. وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث المجالسة، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان يجلس إلي أناس يتحدثون بهن كثيرا، ولولا هذا لكان غافلا لا يهتم بالنساء. المهم أن الله حدد هذا الأمر بقوله: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدى زينتها له إذا كان لا يظهر على العورة ولا يهتم بأمر النساء.
مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة(1/148)
السؤال: الغلام متى ينهى عن الدخول على النساء الأجانب، وما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} ؟
الجواب:إذا كان الطفل صغيرا لم يبلغ الحلم، لا يفهم شيئا عن أحوال النساء فيجوز أن يدخل على النساء ولا يتحجبن منه، وأما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} فقال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: (يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية، وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6011)
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الرئيس. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
9_ الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: كثيراً ما رأيت من خلاف بين الناس في مسألة دخول الأطفال على النساء، فبالنسبة لغير طلبة العلم رأيت تفريطاً، فبعضهم قد يسمح لمن كان في الثانية أو الرابعة عشر بالدخول على النساء، وربما بعضهم يكون أكبر من ذلك، ومع هذا لا يرون بذلك بأساً.
ورأيت أيضاً في المقابل عند بعض الإخوة الملتزمين بدين الله عز وجل تشدداً في ذلك، فيمنعون حتى من كان في الخامسة من عمره وربما في الرابعة ادعاءً منهم أن هذا الطفل فيه ذكاء، وأنه يلاحظ أو يميز بين الحسن والقبيح من النساء، فما هو الضابط لذلك مع الأدلة؟
فأجاب بقوله: الضابط لهذا ذَكره الله عز وجل في القرآن، قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31] هذا هو الضابط.
فإذا رؤي من الطفل أنه يلحظ المرأة، أو يلمسها أو ما أشبه ذلك، أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى، عرف أنه يظهر على عورات النساء، وهذا لا يكون إلا من السنة العاشرة فما فوق، إلا إذا كان الطفل يعيش في بيئة يتحدثون دائماً عن النساء وعن الشهوة فربما يكون له اطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ العاشرة، هذا بالنسبة لإظهار المرأة وجهها عنده.
أما بالنسبة للخلوة بالمرأة فهذا يجب التحرز منه؛ وذلك لأنه وإن كان الطفل ليس فيه ما يؤدي إلى الاحتجاب عنه؛ لكن إذا خلا بالمرأة فقد تكون المرأة نفسها فيها شيء من الفساد فتحاول أن تثير شهوته، وربما تمكنه من نفسها، أو ما أشبه ذلك.
فالخلوة شيء، وكشف المرأة وجهها للطفل شيء آخر، يعني: أن الخلوة يجب التحرز منها كثيراً لئلا تعبث المرأة بالطفل، وإذا علمنا أن من النساء من تدخل القرد عليها لتتمتع به فما بالك بالصبي لسبع سنين أو ثمان.
لقاء الباب المفتوح(31/7)
10_ تحديد سن الأطفال في التحجب عنهم
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل هناك سن محدد للحجاب عن الأطفال؟
فأجاب بقوله: ليس هناك سن محدد؛ لقول الله تبارك وتعالى: {أوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31] فلم يحددهم بسن معين, فإذا عرف من هذا الصبي أنه ينظر إلى النساء ويتتبع النساء, صار يطلع على عورات النساء فوجب الاحتجاب عنه, وغالباً يكون من العشر سنوات فما فوق, لكن بعض الأطفال غافل عن هذا الشيء ولا يطلع على عورات النساء؛ لأنه لم يسمع به في مجالسه, وبعض الأطفال ينتبه لهذا أكثر لأنهم يتحدثون عنده في المجالس بهذا الأمر فتنشأ معه محبة النساء والنظر إليهن.
لقاء الباب المفتوح(108/17)
11_ التصفيق من الرجل لمداعبة طفله
السؤال: هل يجوز التصفيق من الرجل لمداعبة طفله؟ أو أن يطلب من التلاميذ في الفصل التصفيق لتلميذ آخر وذلك لتشجيعه؟
الجواب: لا ينبغي هذا التصفيق، وأقل أحواله الكراهة الشديدة؛ لكونه من خصال الجاهلية؛ ولأنه أيضا من خصائص النساء للتنبيه في الصلاة عند السهو.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6142)
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ..
الرئيس. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
12_ حكم الإسلام في التصفيق والتصفير
السؤال: ما هو حكم الإسلام في التصفيق والتصفير، ولقد لاحظت أنا وغيري من الناس في الحفلات والمدارس يصفقون إذا قام شخص أو جلس أو تكلم، وكذلك في الفصول الدراسية إذا عرف الطالب السؤال الموجه إليه من المدرس صفق له الطلاب، وفي الحقيقة أن هذا الأمر يجب التنبيه عليه، وأرجو منكم إرسال الأدلة لأعرف الحكم في ذلك، كما أرجو إذا كان هناك كتاب قد ألف في ذلك أو رسالة صغيرة أن ترسلوها إلي أثابكم الله.
الجواب: الصفير لا يجوز، ويسمى في اللغة: (المكاء) وهو من خصال الجاهلية، ومن مساوئ الأخلاق، {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً}وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6213)
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ..
الرئيس. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
13_ إذا اتلف الصبي شيء
سئل فضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:إذا أتلف الصبي شيئا لأجنبي فهل على وليه ضمان مأتلف ؟
فأجاب بقوله:ليس عليه ذلك إلاأن يسلطه عليه بل يكون الضمان على الصغير نفسه إن كان ذا مال وإلا بقي في ذمته حتى يجد ولو بذل وليه غرم ماأفسد لزمه أن يعطي بقية أولاده مثله.
ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين(123)
14_ غيبة الصبي
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :حكم غيبة الصغير الذي لم يبلغ سن البلوغ هل يكتب علينا ذنب إن نحن اغتبناه خاصة أن الصغير دائما يسبب لنا الانفعال الشديد الذي يخرج الإنسان من طوره فيشتمه؟
فأجاب بقوله:الغيبة هي ذكر الإنسان بما يكره في غيبته هذه هي الغيبة لأنها فعلة من الغيب أما إذا كان حاضراً فإن ذكره بما يكره لا يسمى غيبة وإنما يسمى سباً وشتماً ولا ينبغي أن يسب الصغير أو يشتم بل الواجب على المرء أن يمنع نفسه مما لا يجوز له فعله سواء كان قولاً أم فعلاً ومن الآداب العالية الفاضلة أن يكتم غيظه ويحبس غضبه لا سيما في معاملة الصغار لأن الصغار إذا رأوا من يعاملهم بمثل هذا من الغضب والسب والشتم تعودوا عليه ورأوه أمراً لا بأس به ولهذا سب الصغير كسب الكبير بل ربما يكون أشد لأن كونك تربي الصغير على ما يقال أو يفعل عنده أشد من أن تربي الكبير على ذلك .
فتاوى نور على الدرب (24_2)
15_ لا يجوز لأب أن يغتاب ابنه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :هل يجوز لأب أن يغتاب ابنه؟
فأجاب بقوله:لايجوز لعموم الأدلة.
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين(148)
16_ تمثيل الأولاد دور الأم والأب
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :عندما يلعب الأطفال مع بعضهم، ويمثل الولد دور الأب وتمثل البنت دور الأم، هل يقرون على ذلك أم يمنعون منه؟ ولماذا؟
فأجاب بقوله:أنا أرى أنهم يمنعون منه، لأنه قد يتدرج الطفل بهذا أن ينام معها وسد الباب هنا أولى.
مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة(1/138)
17_ حلق شعر الصبي
قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله:وأما ما يفعله بعض المسلمين من حلق بعض الرأس وترك بعضه ويسمونه ((التواليت)) فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنواع:
الأول: أن يحلق من رأسه مواضع ويترك مواضع. مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه.
الثاني: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه.
الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه.
الرابع: أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره.
الخامس: أن يحلق مؤخره ويترك مقدمه.
السادس: حلق بعضه في أحد جوانب الرأس وترك البقية.
وهذه الأنواع يدل على تحريمها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع)) أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. وعنه رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: ((احلقوه كله أو اتركوه كله)) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وروى الطبراني وغيره عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: (حلق القفا من غير حجامة مجوسية)) وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى غلاما له قرنان أو قصتان فقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. وقال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا قال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم.
فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (2/49)
18_ معنى حديث: وفرقوا بينهم في المضاجع
السؤال: ما معنى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «وفرقوا بينهم في المضاجع » ؟
الجواب: المعنى أنه يفرق بين الغلمان وبين البنات، فيجعل لكل واحد وواحدة مقرا ينام فيه، فلا ينام بعضهم بجنب بعض؛ سدا لذريعة ما قد يخشى وقوعه من الفساد من بعضهم على بعض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (21593)
عضو عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
. الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
19_ حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ماحكم صيام الصبي الذي لم يبلغ ؟
فأجاب بقوله: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده، وهو - أي الصيام - في حق الصبي الذي لم يبلغ سُنة، له أجر بالصوم، وليس عليه وزر إذا تركه.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ( 19/84)
20_ أجر أعمال الصبي
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟
فأجاب بقوله:أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقالت: «يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر » . فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به. وهكذا غير الوالد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك.
مجموع فتاوى ابن باز(16/377)
21_ الخلوة بالصبي المميز
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:هل تنتفي الخلوة بالمميز؟
فأجاب بقوله: لاتنتفي إلا بمحرم ،وهو البالغ العاقل.
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدلابن عثيمين (148)
22_ سفر الفتاة القريبة من البلوغ بلا محرم
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:إذا كانت البنت قريبة من البلوغ فهل يجوز أن تسافر مع محرم أمها وأمها؟
فأجاب بقوله:لا ،لابد من محرم لها إلا إذا كان هناك ضرورة بحيث لو ذهبوا بقيت وحدها في البيت.
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدلابن عثيمين (158)
23_ تلقين الطفل دعاء دخول الخلاء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:إذا كان الطفل صغيرا هل تلقنه أمه ذكر دخول الخلاء أم تقوله هي بنفسها؟
فأجاب بقوله:إذا أمكن تلقينه فحسن وإلا تقوله هي.
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدلابن عثيمين (67)
24_ تصرف الأم بهدايا طفلها المولود
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الهدايا التي تُقَدَّم إلى الأطفال حديثي الولادة هل للأم التصرف فيها بإهداء أو بيع أو نحوه؟
فأجاب بقوله: الهدايا التي تُهدى للمولود من أول ما يولد هي ملك له، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه، أما إذا أذن فلا بأس، وسواء كان المولود بنتاً أو ابناً، الحق في المال للأب لا للأم.
لقاء الباب المفتوح(129/10)
25_ قول القائل عند رؤية الصبي ما شاء الله
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هل قول القائل عند رؤية الصبي: ما شاء الله، سائغ، أم يقيد بما جاء في الحديث من الدعاء بالبركة؟
فأجاب بقوله:كلمة (ما شاء الله) لا نعلم شيئاً يدل عليها، لكن إذا أتي بها من غير أن تلتزم أو يقال إنها سنة، فلا بأس، يعني: لا بأس أن الإنسان يذكر الله عز وجل عندما يرى الصبي، لكن المقصود أن يدعو له بالبركة، وهذا هو المطلوب وهذا هو المهم.
شرح سنن أبي داود (580/12)